السيد عبد الأعلى السبزواري

43

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( الخمسون ) : إذا علم أنّه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة ، وسجدتا السهو ، ثمَّ إعادة الصلاة [ 78 ] ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو ، عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع [ 79 ] . ( الحادية والخمسون ) : لو علم أنّه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة [ 80 ] ، والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو الزيادة . ( الثانية والخمسون ) : لو علم أنّه ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة [ 81 ] . ( الثالثة والخمسون ) : إذا شك في أنّه صلَّى المغرب والعشاء أم لا